All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 103 13/03/2007

المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 19 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات المصاحبة لها التي ستعقد في الرياض بين 24 و29/3/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
103
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1873-1874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 103 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 103 تاريخ 13/3/2007 على المشاركة المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 19 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات المصاحبة لها التي ستعقد في الرياض بين 24 و29/3/2007 وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء تأليف الوفد اللبناني إلى القمة والوفود للاجتماعات المصاحبة لها وإجراء الاتصالات اللازمة لذلك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 103 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت كتاب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تفيد بموجبه أنه في إطار التحضير والاعداد لعقد الدورة العادية الـ 19 لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالمملكة العربية السعودية وبناء على المشاورات التي تمت بين الأمانة العامة والمملكة العربية السعودية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 19 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات المصاحبة لها بالرياض بين 24/ و29/3/2007، وتأليف الوفد اللبناني إلى هذه الاجتماعات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 19 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات المصاحبة لها بالرياض بين 24/ و29/3/2007 وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء تأليف الوفد اللبناني إلى مؤتمر القمة والوفود للاجتماعات المصاحبة لها وإجراء الاتصالات اللازمة لذلك، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.

13/3/2007