المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت كتاب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تفيد بموجبه أنه في إطار التحضير والاعداد لعقد الدورة العادية الـ 19 لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالمملكة العربية السعودية وبناء على المشاورات التي تمت بين الأمانة العامة والمملكة العربية السعودية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 19 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات المصاحبة لها بالرياض بين 24/ و29/3/2007، وتأليف الوفد اللبناني إلى هذه الاجتماعات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ 19 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات المصاحبة لها بالرياض بين 24/ و29/3/2007 وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء تأليف الوفد اللبناني إلى مؤتمر القمة والوفود للاجتماعات المصاحبة لها وإجراء الاتصالات اللازمة لذلك، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.