All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 97 13/03/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على المشاركة في الدورة الإقليمية الثانية للقضاة العرب التي تعقد في الكويت بين 10 و14/3/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
97
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1874-1875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 97 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 97 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على طلب وزارة العدل الموافقة على المشاركة في الدورة الإقليمية الثانية للقضاة العرب التي تعقد في الكويت بين 10 و14/3/2007، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 97 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهت دعوة إلى القاضي المتدرج السيدة هانية طالب الحسن للمشاركة في الدورة الإقليمية الثانية للقضاة العرب التي عقدت في الكويت بين 10 و14/3/2007 وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة القاضي المتدرج السيدة هانية طالب الحسن في الدورة المذكورة، علما بأن نفقات الإقامة تتحملها الجهة الداعية ونفقات السفر هي على عاتق الدولة اللبنانية. مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر للسيدة هانية طالب الحسن التي تعد تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/4/2007