المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهت دعوة إلى القاضي المتدرج السيدة هانية طالب الحسن للمشاركة في الدورة الإقليمية الثانية للقضاة العرب التي عقدت في الكويت بين 10 و14/3/2007 وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة القاضي المتدرج السيدة هانية طالب الحسن في الدورة المذكورة، علما بأن نفقات الإقامة تتحملها الجهة الداعية ونفقات السفر هي على عاتق الدولة اللبنانية. مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر للسيدة هانية طالب الحسن التي تعد تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.