المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية قد تقدمت منها بطلب الموافقة على منحها /17/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا /18/ سيارة وأن المجلس الأعلى للجمارك قد أبدى موافقته على هذه الزيادة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الزيادة المطلوبة لـ /17/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي. علما أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تم الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك بإخراج سيارات سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالطرق الإدارية المناسبة بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد السيارات لهذه السفارة على أن يسدد هذا الوضع لاحقا بموجب بيانات سياسية لقاء تعهد نظامي من قبل المجلس الأعلى المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على إضافة /17/ سيارة بالإعفاء الجمركي لصالح سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.