All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 8 13/03/2007

الموافقة على إضافة 17 سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
8
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1876-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 8 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على إضافة 17 سيارة بالإعفاء الجمركي لصالح سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 8 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية قد تقدمت منها بطلب الموافقة على منحها /17/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا /18/ سيارة وأن المجلس الأعلى للجمارك قد أبدى موافقته على هذه الزيادة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الزيادة المطلوبة لـ /17/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي. علما أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تم الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك بإخراج سيارات سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالطرق الإدارية المناسبة بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد السيارات لهذه السفارة على أن يسدد هذا الوضع لاحقا بموجب بيانات سياسية لقاء تعهد نظامي من قبل المجلس الأعلى المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على إضافة /17/ سيارة بالإعفاء الجمركي لصالح سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

13/3/2007