All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 57 13/03/2007

السماح لطائرة عسكرية إماراتية تحمل حمولات خطرة بالتحليق في الأجواء اللبنانية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
57
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1877-1878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 57 تاريخ 13/3/2007 على منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 18 إلى 22/3/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 72/2006 تاريخ 1/3/2007 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 57 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 72/2006 تاريخ 1/3/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 18 إلى 22/3/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن الوزارة رفعت طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا عليه على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 18 إلى 22/3/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 72/2006 تاريخ 1/3/2007

13/3/2007