المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 72/2006 تاريخ 1/3/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 18 إلى 22/3/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن الوزارة رفعت طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا عليه على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 18 إلى 22/3/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 72/2006 تاريخ 1/3/2007