All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 66 13/03/2007

مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في افتتاح «البيت العربي» وفي اجتماع وزراء الخارجية الإسباني ـ العربي في مدريد بتاريخ 22/2/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
66
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1879-1881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 66 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 66 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على سفر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى مدريد بتاريخ 21/2/2007 للمشاركة في افتتاح «البيت العربي» وفي اجتماع وزراء الخارجية الإسباني ـ العربي. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 66 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن الوزير تلقى دعوة للمشاركة في افتتاح «البيت العربي» وفي اجتماع وزراء الخارجية الإسباني ـ العربي في مدريد بتاريخ 22/2/2007 لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة في الاحتفال والاجتماع المذكورين، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة السيد طارق متري في هذين الحدثين، على أن يغادر في 21/2/2007 وعلى أن تتحمل هذه الوزارة نفقات السفر والإقامة المترتبة عن القيام بهذه المهمة. علما أن دولة رئيس أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى مدريد بتاريخ 21/2/2007 للمشاركة في افتتاح «البيت العربي» وفي اجتماع وزراء الخارجية الإسباني ـ العربي على أن تتحمل الوزارة المذكورة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة.

13/3/2007