المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن الوزير تلقى دعوة للمشاركة في افتتاح «البيت العربي» وفي اجتماع وزراء الخارجية الإسباني ـ العربي في مدريد بتاريخ 22/2/2007 لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة في الاحتفال والاجتماع المذكورين، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة السيد طارق متري في هذين الحدثين، على أن يغادر في 21/2/2007 وعلى أن تتحمل هذه الوزارة نفقات السفر والإقامة المترتبة عن القيام بهذه المهمة. علما أن دولة رئيس أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى مدريد بتاريخ 21/2/2007 للمشاركة في افتتاح «البيت العربي» وفي اجتماع وزراء الخارجية الإسباني ـ العربي على أن تتحمل الوزارة المذكورة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة.