All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 13/03/2007

الموافقة على إضافة 15 سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1881-1882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 71 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على منح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الإعفاء الجمركي عن /15/ سيارة إضافية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 71 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

المستندات: قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة الإمارات العربية المتحدة تطلب الموافقة على منحها /15/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا /47/ سيارة وأن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة دولة الإمارات الزيادة المطلوبة لـ /15/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي. علما أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تم الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك وإخراج سيارات سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالطرق الإدارية المناسبة بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد السيارات لهذه السفارة على أن يسدد هذا الوضع لاحقا بموجب بيانات سياسية لقاء تعهد نظامي من قبل المجلس الأعلى للجمارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الإعفاء الجمركي عن /15/ سيارة إضافية.

13/3/2007