المادة 1
المستندات: قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة الإمارات العربية المتحدة تطلب الموافقة على منحها /15/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا /47/ سيارة وأن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة دولة الإمارات الزيادة المطلوبة لـ /15/ سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي. علما أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تم الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك وإخراج سيارات سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالطرق الإدارية المناسبة بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد السيارات لهذه السفارة على أن يسدد هذا الوضع لاحقا بموجب بيانات سياسية لقاء تعهد نظامي من قبل المجلس الأعلى للجمارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الإعفاء الجمركي عن /15/ سيارة إضافية.