All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 13/03/2007

الموافقة على إضافة 3 سيارات بالإعفاء الجمركي لسفارة سريلانكا (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1882-1883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 72 تاريخ 13/3/2007 على منح سفارة سريلانكا الإعفاء الجمركي لثلاث سيارات إضافية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 72 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة سريلانكا تطلب الموافقة على منحها ثلاث سيارات إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا سيارتان فقط وأن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة، على منح سفارة سريلانكا الزيادة المطلوبة لثلاث سيارات إضافية بالإعفاء الجمركي. علما أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تم الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك بإخراج سيارات سفارة سريلانكا بالطرق الإدارية المناسبة بانتظار صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد السيارات لهذه السفارة على أن يسدد هذا الوضع لاحقا بموجب بيانات سياسية لقاء تعهد نظامي من قبل المجلس الأعلى للجمارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح سفارة سريلانكا الإعفاء الجمركي لثلاث سيارات إضافية.

13/3/2007