All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 13/03/2007

إعطاء الإذن لطائرة عسكرية برتغالية، على متنها أسلحة ومعدات حربية وذخائر حية بالتحليق في الأجواء اللبنانية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1884-1885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 74 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على منح الإذن لطائرة عسكرية برتغالية من نوع C-130 للتحليق في الأجواء اللبنانية، في طريقها إلى أو من، جمهورية العراق، وعلى متنها أسلحة ومعدات حربية وذخائر حية وذلك بتاريخ 10 و11/3/2007 وفقا لمضمون مذكرة سفارة البرتغال في أنقرة رقم 5/90 تاريخ 1/3/2007 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 74 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت عبر السفارة اللبنانية في أنقرة مذكرة سفارة البرتغال في أنقرة رقم 5/90 تاريخ 1/3/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية برتغالية من نوع C-130 في طريقها إلى أو من جمهورية العراق وعلى متنها أسلحة وذخائر حربية، مع الإشارة إلى أن الطائرة المذكورة سوف تعبر الحدود بتاريخي 10 و11/3/2007 وأن الوزارة رفعت طلب السفارة البرتغالية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا على الطلب، على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح الإذن لطائرة عسكرية برتغالية من نوع C-130 للتحليق في الأجواء اللبنانية، في طريقها إلى أو من جمهورية العراق وعلى متنها أسلحة ومعدات حربية وذخائر حية، وذلك بتاريخي 10 و11/3/2007 ووفقا لمضمون مذكرة سفارة البرتغال في أنقرة رقم 5/90 تاريخ 1/3/2007

13/3/2007