All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 75 13/03/2007

إعطاء الإذن لطائرة مدنية إيطالية على متنها جنود إيطاليون وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
75
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1885-1887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 75 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على منح طائرة إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 308 تاريخ 19/2/2007 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 75 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة إيطاليا في لبنان رقم /308/ تاريخ 19/2/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مدنية إيطالية من نوع A-321 تابعة لشركة «اليطاليا» في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على الطلب على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة إيطالية نوع A- 321 تابعة لشركة اليطاليا، إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 308 تاريخ 19/2/2007

13/3/2007