بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 76 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على منح طائرة نمساوية في طريقها إلى أو من الجمهورية العربية السورية وعلى متنها مواد خطرة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة النمساوية رقم /2870/3/2007 تاريخ 22/2/2007 وبالتحليق في الأجواء اللبنانية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 76 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذ حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة النمسا في بيروت رقم /2870/3/2007 تاريخ 22/2/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية نمساوية من نوع C 130 تابعة للقوات المسلحة النمساوية في طريقها إلى أو من الجمهورية العربية السورية وعلى متنها مواد خطرة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذا الطلب على أن يعرض لاحقا في مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة نمساوية من نوع C 130، تابعة للقوات المسلحة النمساوية في طريقها إلى أو من الجمهورية العربية السورية وعلى متنها مواد خطرة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة النمساوية رقم /2870/3/2007 تاريخ 22/2/2007 بالتحليق في الأجواء اللبنانية.