All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 77 13/03/2007

السماح لطائرة عسكرية بلجيكية تقل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الأستاذ خافيير سولانا بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في المطارات اللبنانية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
77
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1888-1889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقرار رقم 77 تاريخ 13/3/2007 على الموافقة على سبيل التسوية على منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في المطارات اللبنانية بتاريخ 12/3/2007 لطائرة عسكرية بلجيكية من نوع DA900 تابعة للقوات المسلحة البلجيكية، تقل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الأستاذ خافيير سولانا وذلك وفقا لمذكرة السفارة البلجيكية رقم 448/B-3-4-Diplo ومرفقاتها. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 77 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذ حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزارة الخارجية والمغتربين أحالت مذكرة سفارة بلجيكا في لبنان رقم 448/b-3-4-Diplo تاريخ 9/3/2007 والتي ترجو بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في المطارات اللبنانية بتاريخ 12/3/2007 لطائرة عسكرية بلجيكية من نوع DA900 - callsign BAF677 تابعة للقوات المسلحة البلجيكية، تقل الممثل الأعلى الاتحاد الأوروبي الأستاذ خافيير سولانا. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذا الطلب على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في المطارات اللبنانية بتاريخ 12/3/2007 لطائرة عسكرية بلجيكية من نوع DA900 تابعة للقوات المسلحة البلجيكية، تقل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الأستاذ خافيير سولانا وذلك وفقا لمذكرة السفارة البلجيكية رقم 448/B-3-4-Diplo ومرفقاتها.

13/3/2007