All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 10 13/03/2007

عقد صفقة بالتراضي لتحقيق ورق شفاف لزوم جوازات السفر بعد نكول الملتزم الأساسي عند تنفيذ الصفقة وتأمين الاعتماد اللازم لذلك.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
10
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1890-1893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 10 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 10 تاريخ 13/3/2007 على اقتراحات وزارة الداخلية والبلديات الواردة بكتابيها رقم 299/ص.م تاريخ 5/3/2007 ورقم 6229 تاريخ 9/3/2007 والمتعلقة بعقد اتفاق رضائي مع المطبعة الوطنية الفرنسية أو مندوبها استنادا لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لتحقيق ورق الشفاف اللازم لجوازات السفر اللبنانية. ونقل اعتماد بقيمة /2 مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك للغاية المبينة أعلاه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007على القرار رقم 10 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: في العام 2001 قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء مناقصة عمومية لتحقيق جوازات سفر لبنانية أنموذج جديد. وأن الكمية المطلوبة من الجوازات هي مليون جواز سفر أضيف إليها كمية /750.000/جواز ليصبح المجموع /1750000/مليون وسبعماية وخمسون ألف جواز سفر. وأنه التلزيم رسى على شركة CIS، كمبيوتر أنفورمايشن سيستمز ش.م.ل. لقاء مبلغ /3.391.200.000/ل.ل. لكمية المليون جواز وقد جاء بيان الأسعار المقدم من شركة CIS ما حرفيته: Passport + Laminat عدد 1.000.000 جواز سفر السعر 15.7 فرنك فرنسي، كما وأن الشركة في إحدى مراسلاتها بتاريخ 13/8/2002 ذكرت بأن السعر المقدم لجواز السفر، يشمل أيضا سعر الـ Laminat. وأن المديرية العامة للأمن العام أفادت بأن محضر التلزيم رقم 418/م تاريخ 2/11/2001 لم يتضمن سعر الورق الشفاف بل سعر الجواز بشكله النهائي ومن ضمنه الورق الشفاف وفق ما هو مبين أعلاه. وأن المديرية العامة المذكورة قامت باستلام كامل كمية الجوازات( 1750000) مليون وسعماية وخمسون ألف جواز على ثمانية دفعات ما بين 13/11/2002 و6/10/2003 وتم تصفية قيمة الصفقة بموجب (6) مستندات تصفية وصرف ما بين 20/3/2003 و12/7/2003 حيث بلغ الاعتماد المستندي /3.920.871/د.أ. إنما وبالتنسيق مع الشركة قامت باستلام الورق الشفاف بصورة متتابعة وعلى مراحل لأن استلام الورق الشفاف Laminat مع الجوازات ودون لصقه على هذه الجوازات يؤدي إلى تلف هذا الورق. وبالتالي فإن كمية الورق الشفاف المستلمة حتى تاريخه هي 1.135.812 ورقة وأن الكمية المتبقية والمدفوع ثمنها في الصفقة هي 614.188 ورقة وتبلغ قيمتها الحالية حوالي /600/ ألف د.أ. وأن المديرية العامة للأمن العام تطلب تحقيق /300/ ألف ورقة شفافة إضافية تبلغ قيمتها التقريبية الحالية حوالي /300/ ألف د.أ. وبالتالي يصبح العدد الإجمالي المطلوب من الورق الشفاف هو 914.188 ورقة وبالتالي تكون الكلفة الإجمالية لتحقيقها هي بحدود /900/ ألف د.أ. وأن شركة CIS قامت بالتعاقد مع المطبعة الوطنية الفرنسية لتحقيق الورق الشفاف الذي قام مندوبها بمراجعة الوزارة كون شركة CIS لم تسدد لها بدل الأوراق الشفافة التي قامت بتسليمها إلى المديرية العامة للأمن العام. وأن السعر الأساسي الموضوع من قبل شركة CIS موضوع بالفرنك الفرنسي والاعتماد المستندي تم فتحه بالدولار الأميركي وفي هذا الإطار تقدمت الشركة خلال العام 2004 بكتاب تطالب فيه بفروقات ناتجة عن أسعار الصرف ما بين اليورو والدولار الأميركي حيث بلغ المبلغ المطالب به ما يقارب /1/ مليون د.أ. وأن ديوان المحاسبة، ولدى استشارته رأى وجوب التعويض على الشركة بجزء من الخسارة التي تطالب بها دون الربح الضائع وذلك شرط إثبات نظرية الأعباء الغير منظورة. كما رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بوجوب إثبات نظرية الأعباء غير المنظورة قبل البحث بموضوع التعويض. وبغية ضمان استمرار تأمين الورق الشفاف من قبل الشركة قرر وزير الداخلية والبلديات إجراء عقد مصالحة مع الشركة إلا أن هذا الأمر لم يدفع الشركة إلى تأمين الورق الشفاف واستمرت في عدم التنفيذ وعدم الدفع إلى المطبعة الوطنية الفرنسية. وأن المديرية العامة للأمن العام أفادت بأنه تبقى لديها كفالة من شركة CIS قيمتها /104/ آلاف د.أ. كضمان لتأمين الورق الشفاف. وأن الشركة بعد أن قبضت كامل قيمة الصفقة لم تقم بتسليم وتنفيذ كامل موجباتها الأمر الذي يؤدي إلى اعتبارها ناكلة في التنفيذ ويقتضي تطبيق أحكام المادتين 135 و140 من قانون المحاسبة العمومية، وأحكام الفقرتين (97) و(98) من المادة التاسعة من دفتر الشروط الإداري الخاص الذي يرعى الصفقة. وأن المديرية العامة للأمن العام لم تذكر في دفتر الشروط الإداري أي شيء عن طريقة استلام Laminat وهذا نقص فاضح وواضح بالإضافة إلى أنها قامت بتسديد كامل الصفقة وكأنها استلمت وهي لم تستلم (بقي استلام 614188 ورقة تبلغ قيمتها الحالية حوالي /600/ ألف د.أ.) وهذا أيضا أمر يقتضي إجراء تحقيق بشأنه لمعرفة أسبابه وتحديد المسؤوليات فيه. وأن المديرية العامة للأمن العام قامت بعقد اجتماعات مع مستشار المطبعة الفرنسية في لبنان لإيجاد مخارج لتأمين الورق الشفاف وضمان استمرارية مرفق جواز السفر وقد تبين أن المطبعة تسلم الورقة إلى شركة CIS بسعر 0.84 يورو وهو سيقوم بتسليم المديرية العامة بهذا السعر يضاف إليه تكاليف الشحن والجمرك. وأن قيمة الصفقة المزمع عقدها تقدر بحوالي /1/ مليون د.أ. وأن هذا الأمر يستوجب تنظيم اتفاق بالتراضي استنادا لأحكام الفقرة (12) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح ما يلي: 1 ـ الموافقة على تنظيم عقد اتفاق بالتراضي مع المطبعة الوطنية الفرنسية أو مندوبها استنادا لأحكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 12 منها لتحقيق ورق الشفاف اللازم للجوازات. 2 ـ اعتبار شركة CIS ناكلة في تنفيذ التزاماتها وتطبيق أحكام المواد 135 و140 من قانون المحاسبة العمومية بحقها بالإضافة إلى النصوص الواردة بهذا الشأن في دفتر الشروط الإداري الخاص واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإعادة وتحصيل حق الدولة منها. 3 ـ إجراء تحقيق إداري في المديرية العامة للأمن العام لبيان وتوضيح أسباب عدم ذكر طريقة استلام Laminat في دفتر الشروط ولماذا تم دفع كامل الصفقة للشركة وهي لم تسدد كامل موجباتها واتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين. 4 ـ تأمين اعتماد فوري بقيمة /2/ مليار ل.ل. لزوم عقد الاتفاق الرضائي مع المطبعة المذكورة مفصلة على النحو التالي: ـ /756/ ألف يورو أي ما يعادل /1.496.880.000/ل.ل. ثمن الورق الشفاف بسعر /0.84/ يورو للورقة الواحدة. ـ 15.5% قيمة الرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة كما يضاف إليه قيمة الشحن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الداخلية والبلديات الواردة بكتابيها رقم 299/ص.م تاريخ 5/3/2007 ورقم 6229 تاريخ 9/3/2007 والمتعلقة بعقد اتفاق رضائي مع المطبعة الوطنية الفرنسية أو مندوبها استنادا لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لتحقيق ورق الشفاف اللازم لجوازات السفر اللبنانية. ونقل اعتماد بقيمة /2/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك للغاية المبينة أعلاه.

13/3/2007