All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 13/03/2007

مشاركة بلدية بيروت في المؤتمر الأول لمنظمة الدول العربية حول إدارة المشاريع الذي سيعقد في الرياض بين 7 و11/4/2007.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1895-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 52 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة بلدية بيروت في المؤتمر الأول لمنظمة الدول العربية حول إدارة المشاريع الذي سيعقد في الرياض بين 7 و11/4/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 52 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الأول لمنظمة الدول العربية حول إدارة المشاريع الذي سيقام في الرياض بين 7 و11/4/2007 تحت عنوان «الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع». بما أن بلدية بيروت هي عضو مؤسس في هذه المنظمة. وبما أن هذه المشاركة تتيح التواصل والتنسيق مع المدن العربية بما يعود بالنفع لمدينة بيروت. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف عضو المجلس البلدي في بيروت المهندس هشام سنو والسيد رامي حلواني حضوره على أن تغطي البلدية المعنية التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007