المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الأول لمنظمة الدول العربية حول إدارة المشاريع الذي سيقام في الرياض بين 7 و11/4/2007 تحت عنوان «الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع». بما أن بلدية بيروت هي عضو مؤسس في هذه المنظمة. وبما أن هذه المشاركة تتيح التواصل والتنسيق مع المدن العربية بما يعود بالنفع لمدينة بيروت. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف عضو المجلس البلدي في بيروت المهندس هشام سنو والسيد رامي حلواني حضوره على أن تغطي البلدية المعنية التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.