المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت قد تلقت دعوة من رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن للمشاركة في ورشة عمل حول «سبل تحسين البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية التي عقدت في مدينة عمان بين 18 و20/2/2007. بما أن بلدية بيروت هي عضو مؤسس في هذه المنظمة وفي منظمة المدن العربية وتحتل مكانة خاصة لدى جميع المنظمات العربية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة (على سبيل التسوية) على المشاركة في ورشة العمل المذكورة التي عقدت في الأردن بين 18 و20/2/2007 وعلى تكليف رئيس بلدية بيروت المهندس عبد المنعم العريس حضورها. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة وأن بلدية بيروت ستتحمل نفقات هذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.