All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 53 13/03/2007

مشاركة بلدية بيروت في ورشة عمل حول «سبل تحسين البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية» التي عقدت في عمان ـ الأردن بين 18 و20/2/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
53
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1896-1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 53 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة بلدية بيروت في ورشة عمل حول «سبل تحسين البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية» التي عقدت في عمان ـ الأردن بين 18 و20/2/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 53 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت قد تلقت دعوة من رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن للمشاركة في ورشة عمل حول «سبل تحسين البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية التي عقدت في مدينة عمان بين 18 و20/2/2007. بما أن بلدية بيروت هي عضو مؤسس في هذه المنظمة وفي منظمة المدن العربية وتحتل مكانة خاصة لدى جميع المنظمات العربية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة (على سبيل التسوية) على المشاركة في ورشة العمل المذكورة التي عقدت في الأردن بين 18 و20/2/2007 وعلى تكليف رئيس بلدية بيروت المهندس عبد المنعم العريس حضورها. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة وأن بلدية بيروت ستتحمل نفقات هذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007