المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن الاتحاد العالمي للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية وجه دعوة إلى أعضاء المكتب الدائم للاتحاد للمشاركة في اجتماع المكتب الذي عقد في لوكسمبورغ بتاريخ 1/3/2007. وبما أن بلدية بيروت هي عضو مؤسس وفاعل في منظمة الـ A.I.M.F وهي إحدى أعضاء المكتب الدائم لهذه المنظمة العالمية، قرر مجلس بلدية بيروت تكليف عضو المجلس البلدي الأستاذ رشيد جلخ حضوره. وبما أن حضور هذا الاجتماع يتيح للبلدية متابعة الاتصالات مع المدن وأعضاء المكتب الدائم لا سيما التي وقعت منها اتفاقيات تعاون وصداقة. وبما أن البلدية سوف تتحمل نفقات المشاركة في الاجتماع المذكور بإعطاء عضو المجلس البلدي سلفة مالية قيمتها /3/ ملايين ل.ل. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة. مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة عضو المجلس البلدي الأستاذ رشيد جلخ في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العالمي للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية الذي عقد في اللوكسمبورغ بتاريخ 1/3/2007 على أن تتحمل بلدية بيروت نفقات مشاركة صاحب العلاقة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة (على سبيل التسوية) على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.