All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 13/03/2007

مشاركة بلدية بيروت في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العالمي للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية الذي عقد في اللوكسمبورغ بتاريخ 1/3/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1898-1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 54 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على مشاركة بلدية بيروت في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العالمي للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية الذي عقد في اللوكسمبورغ بتاريخ 1/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 54 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن الاتحاد العالمي للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية وجه دعوة إلى أعضاء المكتب الدائم للاتحاد للمشاركة في اجتماع المكتب الذي عقد في لوكسمبورغ بتاريخ 1/3/2007. وبما أن بلدية بيروت هي عضو مؤسس وفاعل في منظمة الـ A.I.M.F وهي إحدى أعضاء المكتب الدائم لهذه المنظمة العالمية، قرر مجلس بلدية بيروت تكليف عضو المجلس البلدي الأستاذ رشيد جلخ حضوره. وبما أن حضور هذا الاجتماع يتيح للبلدية متابعة الاتصالات مع المدن وأعضاء المكتب الدائم لا سيما التي وقعت منها اتفاقيات تعاون وصداقة. وبما أن البلدية سوف تتحمل نفقات المشاركة في الاجتماع المذكور بإعطاء عضو المجلس البلدي سلفة مالية قيمتها /3/ ملايين ل.ل. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة. مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة عضو المجلس البلدي الأستاذ رشيد جلخ في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العالمي للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية الذي عقد في اللوكسمبورغ بتاريخ 1/3/2007 على أن تتحمل بلدية بيروت نفقات مشاركة صاحب العلاقة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة (على سبيل التسوية) على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007