All legislation

قرار Decision No. 55 13/03/2007

مشاركة بلدية بيروت في اجتماع المكتب التنفيذي لـ UCLG في باريس يومي 15 و16/3/2007.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1899-1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 55 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة بلدية بيروت في اجتماع المكتب التنفيذي لـ UCLG في باريس يومي 15 و16/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 55 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنها تلقت دعوة من اتحاد المدن والحكومات المحلية UCLG للمشاركة في اجتماع مكتبة التنفيذي الذي سيعقد في باريس يومي 15 و16/3/2007. ونظرا لما توخاه البلدية من نتائج إيجابية أن المشاركة في هذا الاجتماع يتيح للمشاركين إجراء مباحثات وعقد لقاءات مع من يمثلون البلديات والمدن الكبرى في الـ UCLG. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من المهندس عبد المنعم العريس ـ رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت والأستاذ رشيد جلخ عضو المجلس البلدي، حضوره، علما أن بلدية بيروت ستتحمل نفقات هذه المشاركة. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، ويعد صاحبي العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة يودع نسخ عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007