All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 82 13/03/2007

الموافقة على اتفاقية توأمة وتآخي بين بلدية أنصار اللبنانية ومدينة الكويت.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
82
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1901-1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 82 تاريخ 13/3/2007 على اتفاقية توأمة وتآخي بين بلدية أنصار اللبنانية ومدينة الكويت. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 82 تاريخ 13/3/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأنه انطلاقا من الرغبة المشتركة بين كل من مدينة الكويت وبلدة أنصار في محافظة النبطية ـ لبنان على توطيد عرى الصداقة وروابط الأخوة وحرصا على تدعيم التعاون ما يعود بالخير على مواطني المدينتين في شتى المجالات فقد اتخذ مجلس بلدية أنصار القرار رقم 100 تاريخ 10/11/2006 بالموافقة على توقيع مشروع اتفاقية التوأمة والتآخي بين بلدية أنصار ومدينة الكويت، وقد اقترن هذا القرار بموافقة وزارة الخارجية والمغتربين. تهدف هذه الاتفاقية إلى توثيق أواصر الصداقة وروابط الأخوة بين المدينتين وتبادل الخبرات في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مجال إدارة وتغطية المعلومات المتخصصة وتبادل المشاركة في الأنشطة العامة التي تقيمها كل من المدينتين وإبداء المساعدة في سبيل التعاون في كل ما يخص المجال البلدي. وبما أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 25/7/2002 فرض على جميع الإدارات الرسمية والمؤسسة العامة والبلديات إيداعها مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بينها وبين جهات أخرى كاملة لإعطائها مجراها القانوني على أن يتم إيداع تلك المشاريع من قبل الوزير المختص. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من حيث المبدأ يحول دون الموافقة على توقيع هذه الاتفاقية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التوقيع على اتفاقية توأمة وتآخي بين بلدية أنصار اللبنانية ومدينة الكويت.

13/3/2007