All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 102 13/03/2007

عرض وزارة المالية طلب المديرية العامة للأمن العام السماح لها باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف اعتمادات مشروع موازنة العام 2006.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
102
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1903-1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 102 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 102 تاريخ 13/3/2007 على اقتراح وزارة المالية المتعلق بالسماح للمديرية العامة للأمن العام تجاوز الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 واستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتمادات الملحوظة للنفقات الدائمة في موازنة العام 2006 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط كون الظروف الاستثنائية موجودة حقا والمصلحة العامة توجب استعمال اعتمادات مشروع موازنة 2007 ضمن سقف اعتمادات النفقات الدائمة في مشروع موازنة العام 2006 وليس ضمن سقف موازنة العام 2005. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 102 تاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المديرية العامة للأمن العام طلبت السماح لها باستعمال الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف اعتمادات النفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2006 نظرا لتعذر الاستمرار بسقف الاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة العام 2005 لعدم كفايتها ولتأمين سير عمل المرفق العام وتقديم الخدمات اللازمة لكافة المواطنين والرعايا العرب والأجانب في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد. إن وزارة المالية رأت ما يلي: 1 ـ إن الانفاق حاليا يتم للنفقات الدائمة على أساس الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط نظرا لعدم صدور قانوني موازنتي العامين 2006 و2007. 2 ـ سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم 19 تاريخ 15/9/2006 أن وافق على الاستمرار في عقد وتصفية وصرف النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وفقا للاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006 الموافق عليه من قبل جانب مجلس الوزراء والمحال إلى جانب المجلس النيابي. 3 ـ يعود لمجلس الوزراء في ظل الوضع الاستثنائي الحالي السماح للمديرية العامة للأمن العام تجاوز الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 واستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتمادات الملحوظة للنفقات الدائمة في موازنة العام 2006 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها اعتمادات وما أسقط كون الظروف الاستثنائية موجودة حقا والمصلحة العامة توجب استعمال اعتمادات مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف اعتمادات النفقات الدائمة في مشروع موازنة العام 2006 وليس ضمن سقف قانون موازنة العام 2005 كي لا يتعرض المرفق العام إلى شلل شبه كامل ولعدم إمكانية تأمين هذه المصلحة بأي تدبير آخر. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المتعلق بالسماح للمديرية العامة للأمن العام تجاوز الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 واستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتمادات الملحوظة للنفقات الدائمة في موازنة العام 2006 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها اعتمادات وما أسقط كون الظروف الاستثنائية موجودة حقا والمصلحة العامة توجب استعمال اعتمادات مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف اعتمادات النفقات الدائمة في مشروع موازنة العام 2006 وليس ضمن سقف قانون موازنة العام 2005.

13/3/2007