المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أفادت أنها بصدد مكننة سجلاتها وهي بحاجة للتعاقد مع مدخل معلومات (عدد 2) لهذه الغاية علما أن ملاكها لا يلحظ وظيفة مدخل معلومات.
وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أنه يتعذر عليه تأمين حاجة المديرية العامة المذكورة من الفائض المتوفر لديه وأن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن الحاجة إلى هذا التعاقد قائمة.
وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات... إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء.
وبما أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين طلبت أن يكون التعاقد وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/2/1992 المتعلق بتحديد الشروط المطلوبة لبعض الوظائف في ملاك المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الإجازة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالتعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) لديها.
بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.