All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 105 13/03/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على الإجازة لها بالتعاقد مع مدخل معلومات (عدد 2) لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
105
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1905-1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).

ـ المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/2/1992 (إحداث ملاك للمعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلى في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) ورقم 2 تاريخ 15/2/2004 (عرض جميع حالات التعيين والتعاقد على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 28769 تاريخ 17/2/2007 ومرفقاته. وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أفادت أنها بصدد مكننة سجلاتها وهي بحاجة للتعاقد مع مدخل معلومات (عدد 2) لهذه الغاية علما أن ملاكها لا يلحظ وظيفة مدخل معلومات.

وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أنه يتعذر عليه تأمين حاجة المديرية العامة المذكورة من الفائض المتوفر لديه وأن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن الحاجة إلى هذا التعاقد قائمة.

وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات... إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء.

وبما أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين طلبت أن يكون التعاقد وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/2/1992 المتعلق بتحديد الشروط المطلوبة لبعض الوظائف في ملاك المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الإجازة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالتعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) لديها.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

13/3/2007