المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة لحضور الاجتماع الثاني للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة، والذي عقد في بروكسل يومي 12 و13/3/2007. وأنه نظرا لأهمية هذه المشاركة، فقد قرر المجلس الأعلى المذكور تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات ريمون الخوري حضوره، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من المشاركة، وأن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف المراقب أول السيد ريمون الخوري حضوره على أن تغطى وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة وطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة السيد ريمون الخوري، المراقب أول لدائرة الدراسات في المجلس الأعلى للجمارك، في الاجتماع الثاني للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة الذي عقد في بروكسل يوم 12 و13/3/2007، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة على القيام بهذه المهمة. ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.