All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 13/03/2007

تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة تأهيل مبنى وزارة المالية ـ رياض الصلح ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة للعام 2007 كمساهمة لهذا المجلس.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1934-1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 88 تاريخ 13/3/2007 على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة تأهيل مبنى وزارة المالية ـ رياض الصلح ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة للعام 2007 كمساهمة لهذا المجلس. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 88 تاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المالية العامة تشغل منذ أكثر من خمسة عقود المبنى القائم على العقار رقم 1383 منطقة المرفأ والمؤلف من سبعة طوابق علوية وطابق أرضي وطابقين سفليين بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة. وتضيف الوزارة أنها طلبت من مجلس الإنماء والإعمار إجراء كشف ميداني على المبنى المذكور وإعداد المواصفات الفنية اللازمة للأشغال وتحديد كلفتها. وبما أن مجلس الإنماء والإعمار قد أودعها دراسة لاستكمال عملية التأهيل مقدرا قيمة هذه العملية بمليار ونصف مليار ليرة لبنانية. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ أشغال إعادة تأهيل مبنى الوزارة ـ مديرية المالية العامة ـ الكائن في رياض الصلح وعلى نقل اعتماد بقيمة مليار ونصف مليار ل.ل. من احتياطي موازنة العامة للعام 2007 كمساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ هذه الأعمال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

13/3/2007