المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المالية العامة تشغل منذ أكثر من خمسة عقود المبنى القائم على العقار رقم 1383 منطقة المرفأ والمؤلف من سبعة طوابق علوية وطابق أرضي وطابقين سفليين بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة. وتضيف الوزارة أنها طلبت من مجلس الإنماء والإعمار إجراء كشف ميداني على المبنى المذكور وإعداد المواصفات الفنية اللازمة للأشغال وتحديد كلفتها. وبما أن مجلس الإنماء والإعمار قد أودعها دراسة لاستكمال عملية التأهيل مقدرا قيمة هذه العملية بمليار ونصف مليار ليرة لبنانية. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ أشغال إعادة تأهيل مبنى الوزارة ـ مديرية المالية العامة ـ الكائن في رياض الصلح وعلى نقل اعتماد بقيمة مليار ونصف مليار ل.ل. من احتياطي موازنة العامة للعام 2007 كمساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ هذه الأعمال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.