All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 7 13/03/2007

الموافقة على سفر وفد من الجامعة اللبنانية لزيارة جامعات باريس (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
7
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1950-1951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 7 تاريخ 13/3/2007 على سفر وفد من الجامعة اللبنانية لزيارة جامعات باريس. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 7 تاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن رئيس الجامعة اللبنانية ومسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة المذكورة تلقيا دعوة لزيارة جامعات باريس من أجل تجديد اتفاقيات التعاون بين الجامعات اللبنانية والجامعات المذكورة والاطلاع على تطبيقات نظام L.M.D بالإضافة إلى تقييم المشاريع المشتركة ضمن برنامج (TEMPUS) وذلك من 25/2 إلى 4/3/2007 ضمنا. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة وعلى سفر رئيس الجامعة اللبنانية د. زهير شكر ومسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة د. برناديت أبي صالح إلى باريس من 25/2 إلى 4/3/2007 ضمنا، على أن تتحمل الجامعة اللبنانية كافة النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة. مع الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. وقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء استثنائيا على تلبية هذه الدعوة، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007