All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 62 13/03/2007

تسوية وضع مدرسين مكلفين مساعدة الموظفين الاداريين في المنطقة التربوية في البقاع في الفترة الممتدة بين 5/8/2004 و18/2/2007 ضمنا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
62
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1955-1957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 62 تاريخ 13/3/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تسوية وضع مدرسين مكلفين مساعدة الموظفين الإداريين في المنطقة التربوية في البقاع في الفترة الممتدة بين 5/8/2004 و18/2/2007 ضمنا. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 62 تاريخ 13/3/2007،يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية أن وافق بقراريه رقم 615 تاريخ 8/7/2004 ورقم 1261 تاريخ 3/12/2005، على تكليف عدد من أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في المنطقة التربوية في البقاع مشترطا حذف اسم المدرسين أحمد الرمح وأحمد طراد بسبب فرض عقوبات تأديبية عليهما. ـ طلبت الوزارة إلى المجلس الخدمة المدنية إعادة النظر بقراريه السابقين، لجهة الموافقة على إلحاق المدرسين أحمد الرمح وأحمد مراد بالمنطقة التربوية في البقاع بسبب الحاجة إليهما، بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على العقوبات التأديبية عليهما وعدم متابعتهما دورات تدريبية على المناهج الجديدة تؤهلهما للعودة إلى ممارسة التعليم، مع التنويه بانضباطهما ونشاطهما في تنفيذ المهام الإدارية الموكولة إليهما، فوافق مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5180 تاريخ 29/1/2007 على تكليف المدرسين المذكورين، بشرط العمل على تسوية وضع كل منهما عن الفترة التي استمر خلالها ملحقا بالمنطقة التربوية في البقاع لغياب السند القانوني الذي يبرر استمرار إلحاقه بالمنطقة التربوية في البقاع منذ صدور القرار 742 تاريخ 5/8/2004. ـ واستنادا إلى موافقة مجلس الخدمة المدنية أصدرت هذه الوزارة القرار رقم 327/م/2007 تاريخ 19/2/2007، الذي قضى بتجديد إلحاق السيدين أحمد الرمح وأحمد مراد بالمنطقة التربوية في البقاع. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة المنطقة التربوية في البقاع قائمة للاستعانة بأستاذ ثانوي واحد و18 معلما، ولم ير المجلس مانعا من إلحاق السيدين الرمح ومراد في المنطقة التربوية المذكورة على ألا يتجاوز التكليف في مطلق الأحوال العدد الموافقة عليه من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه، وعلى أن تعمد الإدارة إلى تسوية وضع كل من صاحبي العلاقة عن الفترة التي استمر خلالها ملحقا بالمنطقة التربوية في البقاع خلافا للأصول. لذلك. فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع المدرسين أحمد الرمح وأحمد مراد لجهة إلحاقهما بالمنطقة التربوية في البقاع لمساعدة الموظفين الإداريين اعتبارا من 5/8/2004 ولغاية 18/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

13/3/2007