المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية أن وافق بقراريه رقم 615 تاريخ 8/7/2004 ورقم 1261 تاريخ 3/12/2005، على تكليف عدد من أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في المنطقة التربوية في البقاع مشترطا حذف اسم المدرسين أحمد الرمح وأحمد طراد بسبب فرض عقوبات تأديبية عليهما. ـ طلبت الوزارة إلى المجلس الخدمة المدنية إعادة النظر بقراريه السابقين، لجهة الموافقة على إلحاق المدرسين أحمد الرمح وأحمد مراد بالمنطقة التربوية في البقاع بسبب الحاجة إليهما، بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على العقوبات التأديبية عليهما وعدم متابعتهما دورات تدريبية على المناهج الجديدة تؤهلهما للعودة إلى ممارسة التعليم، مع التنويه بانضباطهما ونشاطهما في تنفيذ المهام الإدارية الموكولة إليهما، فوافق مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5180 تاريخ 29/1/2007 على تكليف المدرسين المذكورين، بشرط العمل على تسوية وضع كل منهما عن الفترة التي استمر خلالها ملحقا بالمنطقة التربوية في البقاع لغياب السند القانوني الذي يبرر استمرار إلحاقه بالمنطقة التربوية في البقاع منذ صدور القرار 742 تاريخ 5/8/2004. ـ واستنادا إلى موافقة مجلس الخدمة المدنية أصدرت هذه الوزارة القرار رقم 327/م/2007 تاريخ 19/2/2007، الذي قضى بتجديد إلحاق السيدين أحمد الرمح وأحمد مراد بالمنطقة التربوية في البقاع. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة المنطقة التربوية في البقاع قائمة للاستعانة بأستاذ ثانوي واحد و18 معلما، ولم ير المجلس مانعا من إلحاق السيدين الرمح ومراد في المنطقة التربوية المذكورة على ألا يتجاوز التكليف في مطلق الأحوال العدد الموافقة عليه من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه، وعلى أن تعمد الإدارة إلى تسوية وضع كل من صاحبي العلاقة عن الفترة التي استمر خلالها ملحقا بالمنطقة التربوية في البقاع خلافا للأصول. لذلك. فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع المدرسين أحمد الرمح وأحمد مراد لجهة إلحاقهما بالمنطقة التربوية في البقاع لمساعدة الموظفين الإداريين اعتبارا من 5/8/2004 ولغاية 18/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.