All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 13/03/2007

الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع أربع بواخر عن اللائحة السوداء وإدراج سبع بواخر وناقلتين على هذه القائمة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1957-1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 79 تاريخ 13/13/3/2007 على التصديق على قرارات تتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء وإدراج سبع بواخر وناقلتين على هذه القائمة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 79 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1261 و1262/2006/ر تاريخ 21/12/2006 ورقم 31/2007/ظ تاريخ 22/1/2007 و48/2007 تاريخ 24/1/2007 أن الشركات المالكة للبواخر الليبيرية SALVINiA والقبرصية KAPITAN VODENKO والتركية FATIH SULTAN MEHMET والجورجية AMINA H أمنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب المذكور أربعة قرارات تقضي برفعها عن القائمة السوداء وأن الوزارة تقترح التصديق على القرارات الأربعة المذكورة. وتضيف الوزارة أن البواخر والناقلتين المدرجة أسماؤها أدناه: 1 ـ الباخرة اليونانية: JET-1 2 ـ الباخرة البنمية: CONDORD 1 3 ـ الباخرة الليبيرية: URUGUAY STAR 3 ـ الناقلة البنمية: بصفة نهائية: ACRONE S 4 ـ الناقلة القبرصية: PRINCESS VANYA EX: WESTERN TRIUMPH EX: WESTERN TRADER 6 ـ الباخرة الهولندية: ORANGE KLIPPER 7 ـ الباخرة السلوفاكية: C. YAZICI 8 ـ الباخرة البنمية: LADY MAYA 9 ـ الباخرة: DESSY ترفع علم سان فانسنت وغرينادين EX: ZUERS EX: HALLAND EX: HEN VON BARGEN قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1264 و1265/2006/ر تاريخ 21/12/2006 ورقم 1269/2006/ن تاريخ 24/12/2006 و1274/2006/ن تاريخ 28/12/2006 ورقم 1275 و1280/2006/ن تاريخ 28/12/2006 و1285/2006/ظ تاريخ 28/12/2006 و15/2007/ظ تاريخ 14/1/2007 و50/2007/ر تاريخ 24/1/2007 وقد اتخذ المكتب المذكور قرارات تقضي بإدراجها على القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات الأربعة المتعلقة برفع البواخر المذكورة آنفا عن القائمة السوداء وعلى القرارات التسعة المتعلقة بإدراج البواخر والناقلتين الآنفة الذكر على القائمة السوداء على أن تنشر في لائحة بأسماء البواخر المرفوعة عن القائمة السوداء، والبواخر والناقلتين المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

13/3/2007