المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل 62/2007/ر تاريخ 28/1/2007 ورقم 56 و58/2007/ظ تاريخ 25/1/2007 ورقم 68/2007/ظ تاريخ 29/1/2007 و74 و76 و77/2007/ظ تاريخ 31/1/2007 فقد اتخذ المكتب المذكور القرارات التالية: 1 ـ قرار يتعلق برفع الباخرة النرويجية المدرجة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: JOCO MERCHANT EX: IVAN VISIN EX: ONEGO CHALLENGER 2 ـ قرارات تتعلق بإدراج البواخر والناقلة أدناه على القائمة السوداء بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة MALTE B والتي ترفع علم ANTIGUA & BARBUDA EX: OLDEOOG 2 ـ الباخرة الجورجية SEA SHELL EX: TER EX: JARAL 3 ـ الباخرة الباهامية AVELONA STAR EX: TUNDRA QUEEN EX: DEL MONTE QUALITY 4 ـ الباخرة SUN والتي ترفع علم ANTIGYA & BARBUDA EX: VALIANT 5 ـ الباخرة السلوفاكية ALTRANS 6 ـ الناقلة البنمية PROTI وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات الآنفة الذكر، على أن تنشر لائحة بأسماء الباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.