All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 13/03/2007

الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء وإدراج خمس بواخر وناقلة على هذه القائمة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1959-1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 80 تاريخ 13/3/2007 على التصديق على قرارات تتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء وإدراج خمس بواخر وناقلة على هذه القائمة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 80 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل 62/2007/ر تاريخ 28/1/2007 ورقم 56 و58/2007/ظ تاريخ 25/1/2007 ورقم 68/2007/ظ تاريخ 29/1/2007 و74 و76 و77/2007/ظ تاريخ 31/1/2007 فقد اتخذ المكتب المذكور القرارات التالية: 1 ـ قرار يتعلق برفع الباخرة النرويجية المدرجة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: JOCO MERCHANT EX: IVAN VISIN EX: ONEGO CHALLENGER 2 ـ قرارات تتعلق بإدراج البواخر والناقلة أدناه على القائمة السوداء بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة MALTE B والتي ترفع علم ANTIGUA & BARBUDA EX: OLDEOOG 2 ـ الباخرة الجورجية SEA SHELL EX: TER EX: JARAL 3 ـ الباخرة الباهامية AVELONA STAR EX: TUNDRA QUEEN EX: DEL MONTE QUALITY 4 ـ الباخرة SUN والتي ترفع علم ANTIGYA & BARBUDA EX: VALIANT 5 ـ الباخرة السلوفاكية ALTRANS 6 ـ الناقلة البنمية PROTI وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات الآنفة الذكر، على أن تنشر لائحة بأسماء الباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

13/3/2007