All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 94 13/03/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على ما يلي: أ ـ تفويض الوزير متابعة عملية إنشاء لجنة مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية مع وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية الأوروبية. ب ـ مشاركة الوزير وفريق عمله في اجتماع مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي في اللوكسمبوغ. ج ـ تفويض الوزير متابعة إنشاء اللجان الفرعية والتنسيق فيما بينها وتشكيلها.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
94
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1961-1967
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 03/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 94 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 94 تاريخ 13/3/2007 على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على ما يلي: أ ـ تفويض الوزير متابعة عملية إنشاء لجنة مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية مع وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية الأوروبية. ب ـ مشاركة الوزير وفريق عمله في اجتماع مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي في اللوكسمبورغ. ج ـ تفويض الوزير متابعة إنشاء اللجان الفرعية والتنسيق فيما بينها وتشكيلها.. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 94 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن شكل فريق عمل استشاري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بقراره رقم 74/2005 تكون مهمته وضع خطة عمل وطنية لسياسة الجوار الأوروبية مع لبنان. وبما أن مجلس الوزراء اللبناني قد أقر بعد جولتين من المفاوضات خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2007. وبما أن مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي قد أصدر توصية باعتماد خطة العمل بتاريخ 16/1/2007. وحيث إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين لبنان والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء في مادتها رقم 80 تنص على إنشاء لجنة الشراكة ASSOCIATION COMMITTEE ولجان فرعية تنبثق عن مجلس الشراكة ASSOCIATION COUNCIL تكون مهمة اللجان الفرعية تطبيق بنود هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية من خلال المداولات والاجتماعات الثنائية بحيث ترفع اللجان الفرعية مقترحاتها على لجنة الشراكة التي تحيلها بدورها إلى مجلس الشراكة لاتخاذ القرارات والتوصيات المتفق عليها. ولما كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إنشاء عشرة لجان فرعية حول المواضيع التالية: * حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد. * المسائل الاقتصادية والمالية، * الصناعة والتجارة والخدمات، * السوق الداخلية، * الهجرة والمسائل الاجتماعية، * العدالة والأمن، * الزراعة والثروة الحيوانية البحرية، * النقل والطاقة والبيئة، * التعاون في مجال الضرائب والجمارك، * الأبحاث ومجتمع المعلوماتية والتعليم والثقافة والابتكار، ولما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد استطلعت رأي الوزارات والإدارات المعنية بموضوع إنشاء اللجان الفرعية: الداخلية والبلديات، العدل، مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية، المالية، العمل، الصناعة، الزراعة، السياحة، الصحة العامة، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الثقافة، البيئة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، الاتصالات، الإعلام، بالإضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار، مصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. ولما كانت المفوضية الأوروبية قد أفادت عبر رئيس البعثة الأوروبية في لبنان السيد باتريك لوران عن جهوزيتها للبدء بإنشاء اللجنتين التاليتين: لجنة حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد ولجنة المسائل الاقتصادية والمالية، التي اقترحت أن تعقد أول جلسة لهما في بيروت بتاريخ 20 و21/3/2007 ليصار رفع توصيات اللجنتين إلى مجلس الشراكة الأوروبي اللبناني الذي سوف ينعقد في اللوكسمبورغ بتاريخ 24/4/2007. لذلك، فإن وزارة اقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر باتخاذ قرار يتضمن الأمور التالية: 1 ـ تفويض وزير الاقتصاد والتجارة متابعة عملية إنشاء لجنة مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية ASSOCIATION COMMITTEE مع وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية الأوروبية. ب ـ الموافقة على مشاركة وزير الاقتصاد والتجارة وفريق عمله باجتماع مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي الذي سينعقد في لوكسمبورغ بتاريخ 24/4/2007. * تفويض وزير الاقتصاد والتجارة متابعة إنشاء اللجان الفرعية والتنسيق فيما بينها. * تشكيل اللجان الفرعية وفقا لما يلي: (انظر ملف الربط) بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الاقتصاد والتجارة الآنفة الذكر والواردة بكتابها رقم 1879/2007 تاريخ 6/3/2007 على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات المشاركة للوزير وفريق عمله في اجتماع مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي الذي سيعقد بتاريخ 24/4/2007 في اللوكسمبورغ.

13/3/2007