All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 13/03/2007

مشاركة وزارة الزراعة في دورة لجنة الغابات التي ستعقد في روما من 13 لغاية 16/3/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1967-1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 56 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على مشاركة وزارة الزراعة في دورة لجنة الغابات التي ستعقد في روما من 13 لغاية 16/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 56 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة لجنة الغابات التي تعقد في روما بين 13 و16/3/2007. لذلك، ونظرا لضرورة المشاركة في هذه الدورة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف المهندس فادي أسمر حضورها، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة نفقات سفر وإقامة السيد اسمر. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من المشاركة في هذه الدورة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007