المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة لجنة الغابات التي تعقد في روما بين 13 و16/3/2007. لذلك، ونظرا لضرورة المشاركة في هذه الدورة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف المهندس فادي أسمر حضورها، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة نفقات سفر وإقامة السيد اسمر. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من المشاركة في هذه الدورة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.