All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 67 13/03/2007

مشاركة وزارة الزراعة في مؤتمر القمح العالمي الذي سيعقد في شرم الشيخ من 3 إلى 7/4/2007.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
67
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1968-1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 67 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة وزارة الزراعة في مؤتمر القمح العالمي الذي سيعقد في شرح الشيخ من 3 إلى 7/4/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 67 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمح العالمي الثاني الذي سينعقد في شرم الشيخ من 3 إلى 7/4/2007. لذلك، وحيث إنه من الضروري المشاركة في هذا المؤتمر، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف كل من: الدكتور علي برو والمهندس عبدو فريحة حضوره. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة نفقات سفر وإقامة المهندسين المذكورين التي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة، ويعد صاحبي العلامة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007