المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمح العالمي الثاني الذي سينعقد في شرم الشيخ من 3 إلى 7/4/2007. لذلك، وحيث إنه من الضروري المشاركة في هذا المؤتمر، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف كل من: الدكتور علي برو والمهندس عبدو فريحة حضوره. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة نفقات سفر وإقامة المهندسين المذكورين التي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة، ويعد صاحبي العلامة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.