All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 70 13/03/2007

مشاركة وزارة العمل في أعمال الدورة الـ (34) لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في شرم الشيخ ـ مصر بين 10 و17/3/2004 وتشكيل الوفد المشارك (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
70
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1969-1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 70 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة وزارة العمل في أعمال الدورة الـ /34/ لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في شرم الشيخ ـ مصر بين 10 و17/3/2004 وتشكيل الوفد المشارك (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 70 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العمل تفيد أنها تلقت دعوة من منظمة العمل العربية للمشاركة في الدورة الـ (34) لمؤتمر العمل العربي التي تعقد في شرح الشيخ بين 10 و17/3/2007. وتضيف الوزارة أن هذه الدورة السنوية العادية لمؤتمر العمل العربي تتضمن موضوعات متنوعة وهامة منها: متابعة إعلان مبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية، الحريات النقابية، النظر في قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مساعدة لبنان في إعادة البناء والتعمير، تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، الأنماط الجديدة للتشغيل، الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل بين الواقع والمرتجى. كما ستشهد تعيين مدير عام جديد لمكتب العمل العربي للفترة 2007 ـ 2011، وسيصار إلى تشكيل لجنة الخبراء القانونيين علما أن الوزارة تقدمت من مكتب العمل العربي بترشيح القاضي عبدالله أحمد في مجلس شورى الدولة وعضو هيئة القضايا في وزارة العدل والمستشار القانوني لوزير العمل لعضوية هذه اللجنة. وأن الجلسة الافتتاحية ستتضمن حفل تكريم لرواد اختارتهم لجنة فنية خاصة في إطار منظمة العمل العربية، من ضمنهم السيد وليم غريب، موظف سابق، رشحته الوزارة لإنجازاته الوظيفية في إعداد مشاريع تشريعات عمالية وإسهاماته في وضع المقترحات الآيلة إلى تطوير هيكلية الوزارة، علما أن نفقة حضور الرواد للتكريم يكون على عاتق دولهم. بناء على ما تقدم، وبما أن لبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة العمل العربية، ويشارك في مؤتمرها العام باستمرار، وحيث إنه من المفترض أن يتولى أعضاء الوفد الحكومي تغطية أعمال فنية وتنظيمية للمؤتمر، إضافة إلى وجوب تغطيتهم أعمال الجلسات العامة للمؤتمر التي تنعقد في وقت واحد مع انعقاد جلسات اللجان الفنية وأعمال أي لجان أخرى خاصة Ad-hoc قد تشكل لدراسة موضوع ما، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الـ (34) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في شرم الشيخ من 10 إلى 17/3/2007 وعلى تشكيل الوفد اللبناني وفقا للتالي) أ ـ الوفد الحكومي: الأستاذ حسن عكيف السبع: وزير العمل بالوكالة ـ وزيرا زائرا ورئيس للوفد الأستاذ عبدالله رزوق: مدير عام وزارة العمل بالإنابة ـ عضوا أصيلا السيد علي فياض: رئيس الديوان ـ عضوا مستشارا الآنسة مي صعب: رئيس قسم العلاقات الخارجية ـ عضوا أصيلا السيدة مارلين عطا الله: رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب ـ بيروت ـ عضوا مستشارا السيد وليم غريب: مختار للتكريم ـ عضوا مستشارا الآنسة جمانا أحمد حيمور: رئيس دائرة العلاقات المهنية والنقابات ـ عضوا مستشارا السيد موسى الفغالي: مستشار وزير العمل للشؤون العمالية ـ عضوا السيد عبد اللطيف الترياقي: مستشار وزير العمل للشؤون العمالية ـ عضوا ب ـ فريق أصحاب العمل: عضو أصيل واحد وعدد من المستشارين يسميهم وزير العمل بالتشاور مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على أن تتحمل الجمعية نفقات سفر وإقامة العضو الأصيل. ج ـ فريق العمال: عضو أصيل واحد وعدد من المستشارين يسميهم وزير العمل بالتشاور مع الاتحاد العمالي العام. على أن يحدد سفر الوفد الحكومي يوم الجمعة في 9/3/2007 والعودة يوم الأحد في 18 منه، وأن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة أعضاء الوفد الحكومي والعضو الأصيل في فريق العمال. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة، نظرا لطابع العجلة، وطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة العمل الآنف ذكره ويعد الوفد الحكومي المشارك تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007