المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بموجب قراره رقم 55 تاريخ 9/11/2006 وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ /35/مليار ل.ل. لدعم المازوت الأحمر للفترة الممتدة من 15/11/2006 وحتى 28/2/2007 ضمنا وذلك وفقا لآلية محددة. ثانيا: أفادت وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 66م/ث تاريخ 15/2/2007 إن قيمة الدعم حتى تاريخ 6/2/2007 بلغ /28.897.941.968/ل.ل. وأن المبلغ المتبقي من السلفة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور يبلغ /6.102.058.032/ل.ل. وهو لا يكفي لدعم هذه المادة للفترة من 6/2 وحتى 28/2/2007 وطلبت زيادة المبلغ من 35 مليار ل.ل. إلى 45 مليار ل.ل. ثالثا: تبين من الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن كمية المازوت المسلمة من منشآت النفط في طرابلس والزهراني بلغت حتى تاريخ 20/2/2007 ضمنا /263.766.584/ليترا بواقع /154.778.579/ليترا من منشآت طرابلس و/108.988.005/ليترات من منشآت الزهراني وذلك عن الفترة الممتدة من 18/11/2006 ولغاية 20/2/2007 ضمنا، أي فترة /94/يوما. وأن معدل التسليم اليومي بلغ: /263.766.584/ليتر ÷ 94 = /2.806.027/ليتر أي ما يقارب /3/ ملايين ليتر يوميا. وأن الكمية اللازمة لتأمين الدعم للفترة المتبقية من 20/2/2007 وحتى 28/2/2007 أي فترة /8/ أيام تبلغ: 3 ملايين ليتر x8 أيام = /24/ مليون ليتر. وأن المبلغ الفعلي الإضافي الذي يحتاجه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 9/11/2006 يبلغ: 24 مليون ليتر X 136 ل.ل. قيمة دعم الليتر الواحد =/3.264.000.000/ل.ل. ومع إضافة العجز حتى تاريخه والبالغ /872.000.000/ل.ل. /3.264.000.000/ل.ل. + /872.000.000/ل.ل. = /4.000.000.000/ل.ل. ولذلك استنادا لما تقدم، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس ويقترح الموافقة على زيادة قيمة السلفة المخصصة لدعم المازوت الأحمر (موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 9/11/2006) حتى تاريخ 28/2/2007 ضمنا، بواقع /4/ مليارات ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على زيادة قيمة السلفة المخصصة لدعم المازوت الأحمر المقررة بموجب قرار المجلس رقم 55 تاريخ 9/11/2006 من /35/مليار ل.ل. إلى /39/ مليار ل.ل. على أن يستمر العمل بآلية الرقابة المحددة في القرار المذكور من دون تغيير.