All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 84 13/03/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض ITB الذي أقيم في برلين بين 7 و11/3/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
84
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1974-1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 84 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما ان مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 84 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة وزارة السياحة في معرض ITB الذي اقيم في برلين بين 7 و11 /3/2007 (على سبيل التسوية) وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 84 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنه تنفيذا لبرنامج الترويج والتسويق السياحيين، ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية، وبما أن معرض ITB الذي يقام في برلين بين 7 و11/3/2007 يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية والأوروبية والقطاع السياحي العربي والأجنبي. لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في معرض ITB برلين وتكليف المدير العام السيدة ندى سردوك حضوره على أن يكون سفرها بين 6 و12/3/2007. علما أن كلفة المشاركة وتعويضات السفر هي مؤمنة من موازنة الوزارة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة المبين أعلاه وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007