All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 96 13/03/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في اجتماعات الدورة (30) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة (50) لمكتبه التنفيذي والدورة (27) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية التي عقدت في القاهرة ما بين 9 و13/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
96
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1975-1977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 96 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على سفر وزير الشباب والرياضة يرافقه مدير عام الوزارة السيد زيد سلمان خيامي ـ مستشار الوزير للمشاركة في الاجتماعات على أن يكون موعد سفر معالي الوزير في الفترة الواقعة ما بين 9 و13/3/2007 وسفر المدير العام في الفترة الواقعة ما بين 8 و13/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 96 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذ حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور اجتماعات الدورة (30) لمجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة (50) لمكتبه التنفيذي، والدورة (27) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية والتي كان من المقرر انعقادها في بيروت خلال الفترة 7 ـ 11/3/2007. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر وفد برئاسة الوزير وعضوية كل من المدير العام للوزارة السيد زيد سلمان خيامي ـ مستشار الوزير والسيد صالح فروخ للمشاركة في الاجتماعات المذكورة أعلاه على أن يكون موعد سفر معالي الوزير في الفترة الواقعة ما بين 9 و13/3/2007 وسفر المدير العام والسيد فروخ في الفترة الواقعة ما بين 8 و13/3/2007 وذلك لدرس النقاط التالية على هامش جدول الأعمال: ـ استضافة الألعاب العربية المدرسية 2010. ـ استضافة الألعاب العربية الكبرى 2011. ـ مطالبة لبنان بالمبلغ المستحق له وقيمته /500.000/دولار أميركي والعائد للدورة العربية 1997. ـ مطالبة لبنان بالدعم لتطوير وبناء المنشآت الرياضية. علما أن نفقات تذاكر السفر والنقل والانتقال متوفرة في مشروع موازنة 2007. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على رئيس مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير الشباب والرياضة يرافقه مدير عام الوزارة السيد زيد سلمان خيامي ـ مستشار الوزير للمشاركة في الاجتماعات الآنف ذكرها على أن يكون موعد سفر معالي الوزير في الفترة الواقعة ما بين 9 و13/43/2007 وسفر المدير العام في الفترة الواقعة ما بين 8 و13/3/2007 على أن يعد السيد خيامي تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لرئيس مجلس الوزراء، علما أن نفقات تذاكر السفر والنقل والانتقال متوفرة في مشروع موازنة 2007.

13/3/2007