المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بما يلي: بقراره رقم 38 تاريخ 5/1/2006، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بمشروعي برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية وبرنامج الصحة الإنجابية حتى نهاية العام 2007، على أن يصار في نهاية العام 2006 إلى توقيع وثائق التمديد المتعلقة بهذا الشأن بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعلى أن ترفع الوزارة تقريرا عن سير العمل بهذين المشروعين في آخر شهر حزيران 2006. ـ بقراره رقم 13 تاريخ 19/1/2006، وافق مجلس الوزراء على تمديد الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاقد مع الجهاز البشري العامل لتنفيذ البرنامجين الآنف ذكرهما حتى نهاية العام 2006. ـ وأن الوزارة تضيف أن هناك خطأ ماديا يشوب قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 19/1/2006، إذ حدد انتهاء العمل بالبرنامجين المذكورين نهاية العام 2006 خلافا لقراره السابق رقم 38 تاريخ 5/1/2006 الذي مدد العمل بهما حتى نهاية العام 2007، الأمر الذي أدى إلى تعذر دفع رواتب العاملين في هذين البرنامجين اعتبارا من 1/1/2007 ولغاية تاريخه. ـ بقراره رقم 25 تاريخ 9/11/2006، قرر مجلس الوزراء تكليف دولة الرئيس بالتنسيق مع الوزراء المعنيين اقتراح الصيغة المناسبة للتعاقد مع العاملين في بعض المشاريع والبرامج العائدة لبعض الوزارات والمنفذة بموجب اتفاقيات موقعة مع جهات خارجية أو الممولة بموجب هبات أو قروض خارجية، على أن تراعى فيها طبيعة العمل وحاجة الوزارة إليه. لذلك، وحيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية قد وقعت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وثائق التمديد المتعلقة بالبرنامجين المذكورين حتى نهاية العام 2007 وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 5/1/2006. وبما أن الجهاز البشري العامل في هذين البرنامجين مستمر في عمله للفترة المتبقية حتى تاريخ إنجازهما بذات الشروط المعمول بها سابقا، إذ لا يعقل استبدال هذا الجهاز للفترة المتبقية، لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استمرارية الجهاز البشري العامل في برنامجي الاستراتيجيات السكانية والتنموية والصحة الإنجابية حتى نهاية العمل بهما، آخر العام 2007، المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 5/1/2006 بذات الشروط للتمكن من صرف رواتبهم وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المبين أعلاه.