المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية التي عقدت في تونس خلال الفترة بين 4 و8/3/2007 حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل. وبما أن نفقات السفر والإقامة تقع على عاتق الجهة الراغبة بالمشاركة، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا يمكنها التعهد بتغطية النفقات المذكورة إلا بعد صدور قانون موازنة عام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية. ونظرا لضيق الوقت، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف الآنسة ريتا كرم حضورها على أن تغطى نفقات السفر والإقامة من موازنة المجلس الأعلى للطفولة في الوزارة (اعتماد متوفر). وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل التي عقدت في تونس بين 4 و8/4/2007 وعلى تكليف الآنسة ريتا كرم حضورها، على أن تغطى نفقات السفر والإقامة من موازنة المجلس الأعلى للطفولة في الوزارة (اعتماد متوفر)، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.