All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 13/03/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل التي عقدت في تونس بين 4 و8/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1980-1981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 68 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل التي عقدت في تونس بين 4 و8/3/2007 وعلى تكليف الآنسة ريتا كرم حضورها. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 68 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية التي عقدت في تونس خلال الفترة بين 4 و8/3/2007 حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل. وبما أن نفقات السفر والإقامة تقع على عاتق الجهة الراغبة بالمشاركة، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا يمكنها التعهد بتغطية النفقات المذكورة إلا بعد صدور قانون موازنة عام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية. ونظرا لضيق الوقت، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف الآنسة ريتا كرم حضورها على أن تغطى نفقات السفر والإقامة من موازنة المجلس الأعلى للطفولة في الوزارة (اعتماد متوفر). وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل التي عقدت في تونس بين 4 و8/4/2007 وعلى تكليف الآنسة ريتا كرم حضورها، على أن تغطى نفقات السفر والإقامة من موازنة المجلس الأعلى للطفولة في الوزارة (اعتماد متوفر)، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007