All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 100 13/03/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة (Addex 2007) اللذين سيعقدان بين 19 و23/3/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
100
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1981-1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 100 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 102 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والمهندس أديب هاشم مستشار الوزيرة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة بين 19 و23/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 100 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة (Addex 2007) المقرر إقامتهما في أبو ظبي بين 19 و23/3/2007. لذلك، نظرا لأهمية مشاركة لبنان في هذين الحدثين، وحيث إن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة اللذين سيقاما في أبو ظبي بين 19 و23/3/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والمهندس أديب هاشم مستشار الوزيرة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة بين 19 و23/3/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد العضو المرافق للوزيرة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007