المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة (Addex 2007) المقرر إقامتهما في أبو ظبي بين 19 و23/3/2007. لذلك، نظرا لأهمية مشاركة لبنان في هذين الحدثين، وحيث إن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة اللذين سيقاما في أبو ظبي بين 19 و23/3/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والمهندس أديب هاشم مستشار الوزيرة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة بين 19 و23/3/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد العضو المرافق للوزيرة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.