All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 7 03/04/2007

طلب المحاكم الشرعية الجعفرية الموافقة على استخدام (3) إجراء بالفاتورة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
7
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2327-2328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 7 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 7 تاريخ 3/4/2007 على طلب المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلق باستخدام /3/ إجراء بالفاتورة لديها، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 7 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحاكم الشرعية الجعفرية تفيد أن ملاكها يعاني من شغور كبير في موظفيه إذ لا يتجاوز العدد /13/ أجيرا من أصل /47/ الملحوظة في مرسوم نظام استخدام الأجراء لديها، وأن /4/ من هؤلاء هم أجراء دائمون والـ /9/ أجراء بالفاتورة. وحيث إن أعمال هذه المحكمة تزداد يوميا خصوصا في محافظتي البقاع والنبطية التي تحتاج إلى عامل بصفة (ساع) لتأمين البريد بين المحاكم الشرعية في المحافظات، والمحكمة الشرعية الجعفرية العليا في بيروت التي تحتاج إلى عاملين اثنين في ظل الشغور الكبير في عدد موظفيها وضغط العمل إضافة إلى إشراف هذه المحكمة على /22/ محكمة في لبنان. لذلك، فإن المحاكم الشرعية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام /3/ أجراء بالفاتورة مشيرة إلى أن الاعتماد متوفر في موازنتها للعام 2007. علما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأن المحاكم الشرعية الجعفرية ليست من الإدارات العامة، وبالتالي فهي غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 المتعلق بالفائض. كما أن الاستخدام بالفاتورة لا يخضع لرقابة هذا المجلس، وبالتالي فإنه لا يسعه إلحاق أشخاص من الفائض ـ في حال توفر لديه ـ للقيام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بمهام بالفاتورة. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلق باستخدام /3/ أجراء بالفاتورة لديها.