المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحاكم الشرعية الجعفرية تفيد أن ملاكها يعاني من شغور كبير في موظفيه إذ لا يتجاوز العدد /13/ أجيرا من أصل /47/ الملحوظة في مرسوم نظام استخدام الأجراء لديها، وأن /4/ من هؤلاء هم أجراء دائمون والـ /9/ أجراء بالفاتورة. وحيث إن أعمال هذه المحكمة تزداد يوميا خصوصا في محافظتي البقاع والنبطية التي تحتاج إلى عامل بصفة (ساع) لتأمين البريد بين المحاكم الشرعية في المحافظات، والمحكمة الشرعية الجعفرية العليا في بيروت التي تحتاج إلى عاملين اثنين في ظل الشغور الكبير في عدد موظفيها وضغط العمل إضافة إلى إشراف هذه المحكمة على /22/ محكمة في لبنان. لذلك، فإن المحاكم الشرعية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام /3/ أجراء بالفاتورة مشيرة إلى أن الاعتماد متوفر في موازنتها للعام 2007. علما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأن المحاكم الشرعية الجعفرية ليست من الإدارات العامة، وبالتالي فهي غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 المتعلق بالفائض. كما أن الاستخدام بالفاتورة لا يخضع لرقابة هذا المجلس، وبالتالي فإنه لا يسعه إلحاق أشخاص من الفائض ـ في حال توفر لديه ـ للقيام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بمهام بالفاتورة. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلق باستخدام /3/ أجراء بالفاتورة لديها.