All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 44 03/04/2007

طلب المحاكم الشرعية الجعفرية الموافقة على استئجار مقر جديد لمحكمة صور الشرعية الجعفرية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
44
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2328-2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 44 تاريخ3/4/2007 على طلب المحاكم الشرعية الجعفرية الموافقة على استئجار مقر جديد لمحكمة صور الشرعية الجعفرية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 44 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحاكم الشرعية الجعفرية تفيد أن مأجور محكمة صور الشرعية الجعفرية الكائن على العقار رقم 1239/1 من منطقة صور العقارية ببدل إيجار سنوي قدره /3.540.000/ل.ل. لم يعد يستوفي الشروط اللازمة والمطلوبة بعد توسيع ملاك المحكمة المذكورة وازدياد عدد المراجعين وأصحاب المعاملات والدعاوى لديها. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على استئجار مقر جديد لهذه المحكمة، يتألف من تسع غرف مع مرافقها الصحية، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا بقراريه رقم 37 تاريخ 7/8/1974 (إخضاع انتقال الإدارات والمؤسسات العامة من مبنى إلى آخر لموافقة مجلس الوزراء المسبقة) ورقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء). لذلك، فإن المحاكم الشرعية الجعفرية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استئجار مقر جديد للمحكمة الشعرية الجعفرية في صور. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلق باستئجار مقر جديد للمحكمة.