المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحاكم الشرعية الجعفرية تفيد أن مأجور محكمة صور الشرعية الجعفرية الكائن على العقار رقم 1239/1 من منطقة صور العقارية ببدل إيجار سنوي قدره /3.540.000/ل.ل. لم يعد يستوفي الشروط اللازمة والمطلوبة بعد توسيع ملاك المحكمة المذكورة وازدياد عدد المراجعين وأصحاب المعاملات والدعاوى لديها. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على استئجار مقر جديد لهذه المحكمة، يتألف من تسع غرف مع مرافقها الصحية، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا بقراريه رقم 37 تاريخ 7/8/1974 (إخضاع انتقال الإدارات والمؤسسات العامة من مبنى إلى آخر لموافقة مجلس الوزراء المسبقة) ورقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء). لذلك، فإن المحاكم الشرعية الجعفرية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استئجار مقر جديد للمحكمة الشعرية الجعفرية في صور. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلق باستئجار مقر جديد للمحكمة.