All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 78 03/04/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 15/2/2004 المتعلق بعرض جميع حالات التعيين والتعاقد العائد للإدارات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة او المؤسسات العامة أسهما فيها على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
78
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2330-2332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 78 تاريخ 3/4/2007 على قرار المجلس الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قراره رقم 51 تاريخ 23/3/2006 بحيث تقرأ على النحو التالي: 1 ـ استثناء عرض حالات التعيين والتعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة أو المؤسسات العامة أسهما فيها والتي يجري مجلس الخدمة المدنية مباريات بشأنها وفقا للأصول من أحكام القرار رقم 2 تاريخ 15/2/2004 المتعلق بعرض جميع حالات التعيين على مجلس الوزراء شرط أن يكون مجلس الوزراء قد أجاز إجراء هذا المباريات. والباقي من دون تعديل، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 78 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بتاريخ 15/2/2004 (القرار رقم 2) طلب مجلس الوزراء من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة أو المؤسسات العامة أسهما فيها رفع جميع حالات التعيين والتعاقد لديها إلى مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها. 2 ـ بتاريخ 23/2/2006 (القرار رقم 51) قرار مجلس الوزراء استثناء عرض حالات التعيين في المؤسسات العامة التي يجري مجلس الخدمة المدنية مباريات بشأنها وفقا للأصول، من أحكام القرار رقم 2 تاريخ 15/2/2004 المذكور أعلاه شرط وجوب مراعاة تراتبية النجاح في هذه المباريات من قبل المؤسسات العامة المعنية عند التعيين، وشرط الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن نتائج المباريات المذكورة. وبما أن العديد من الإدارات العامة تعتبر أنه عليها عرض عقود المتعاقدين معها والذين وافق مجلس الوزراء على التعاقد معهم، على مجلس الوزراء مما يؤخر مباشرة عمل أولئك المتعاقدين. لذلك وبغية تسهيل عمل الإدارات العامة ترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموضوع في دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحة الموافقة على تعديل القرار رقم 2 تاريخ 15/2/2004، بحيث تعتمد بالنسبة إلى الإدارات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة أو المؤسسات العامة أسهما فيها ذات الصيغة المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 23/3/2006 المتعلق بالمؤسسات العامة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قراره رقم 51 تاريخ 23/3/2006 بحيث تقرأ على النحو التالي: 1 ـ استثناء عرض حالات التعيين والتعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة أو المؤسسات العامة أسهما فيها، التي يجري مجلس الخدمة المدنية مباريات بشأنها وفقا للأصول، من أحكام القرار رقم 2 تاريخ 15/2/2004 المتعلق بعرض جميع حالات التعيين على مجلس الوزراء شرط أن يكون مجلس الوزراء قد أجاز إجراء هذه المباريات. والباقي من دون تعديل.