All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 107 03/04/2007

طلب ديوان المحاسبة الموافقة على استضافة الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال سنة 2010

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
107
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2332-2334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 107 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 107 تاريخ 3/4/2007 على استضافة الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال سنة 2010 وذلك وفقا لكتاب ديوان المحاسبة رقم 32/ص تاريخ 22/2/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 107 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن ديوان المحاسبة يعرض ما يلي: أن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هي إحدى المنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقرها تونس وتتشكل بنيتها التنظيمية من: 1 ـ الجمعية العامة: ـ تعتبر الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ـ أعضاء في المجموعة. ـ تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات في مقر جامعة الدول العربية، أو في إحدى الدول العربية. 2 ـ المجلس التنفيذي: ـ ويتكون من: ـ رئيس الجهاز المستضيف للجمعية العامة ـ رئيسا ـ رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة ـ نائبا أول ـ رئيس الدورة المقبلة للجمعية العامة ـ نائبا ثانيا ـ الأمانة العامة ـ ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري لمدة ست سنوات. وأن ديوان المحاسبة في لبنان عضو في المجلس التنفيذي منذ العام 1995 وتولى رئاسته لغاية العام 1998 كما تولى منصب النائب الأول للرئيس لغاية العام 2001. ومن شأن استضافة الديوان لأعمال الجمعية العامة للمجموعة في دورتها القادمة عام 2010، إضافة إلى كونها تعزز مكانة لبنان كبلد يستقطب المؤتمرات والمنتديات، فإنها تؤدي إلى أن يصبح حكما النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لغاية عام 2010 ويتولى الرئاسة لمدة ثلاث سنوات لغاية عام 2013 مع ما يعنيه ذلك من حضور دائم على مستوى المجموعة العربية والاستفادة من المنح المالية التي تقدمها لتدريب العاملين فيه. مع الإشارة إلى أن الجهاز المستضيف يتحمل نفقات تأمين مكان الاجتماع مع كافة مستلزماته وطبع أو نسخ المذكرات والوثائق العائدة له وتأمين وسائل النقل الداخلية مع إعداد برنامج سياحي واجتماعي يترافق مع فعاليات الاجتماع الذي سيشارك فيه رؤساء أجهزة الرقابة في كافة الدول العربية وممثلو المنظمات الدولية مع الوفود الموافقة حيث يتراوح عدد المشاركين بين 80 و100 مشارك. أما نفقات الإقامة والسفر فهي على عاتق الأجهزة المشاركة. وأن الكلفة المقدرة لهذا الاجتماع الذي تستمر فعالياته لمدة أسبوع تبلغ تقريبا حوالي /120.000/دولارا أميركيا. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه الاستضافة. لذلك، فإن ديوان المحاسبة يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على هذه الاستضافة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استضافة الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال سنة 2010 وذلك وفقا لكتاب ديوان المحاسبة رقم 32/ص تاريخ 22/2/2007.