All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 27 03/04/2007

مشاركة وزارة العدل في المنتدى العالمي الخامس حول «مكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة» الذي عقد في جوهانسبورغ ـ جنوب أفريقيا من 2 إلى 5/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
27
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2337-2338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 27 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على مشاركة وزارة العدل في المنتدى العالمي الخامس حول «مكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة» الذي عقد في جوهانسبورغ ـ جنوب أفريقيا من 2 إلى 5/4/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 27 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قد تبين منها أو وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الخامس حول «مكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة» القيد عقد في جوهانسبورغ ـ جنوب أفريقيا بين 2 و5/4/2007، لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المنتدى المذكور وتكليف عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي فريال دلول حضوره. مع الإشارة بأن كافة نفقات السفر والإقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر وتعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين.