المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قد تبين منها أو وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الخامس حول «مكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة» القيد عقد في جوهانسبورغ ـ جنوب أفريقيا بين 2 و5/4/2007، لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المنتدى المذكور وتكليف عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي فريال دلول حضوره. مع الإشارة بأن كافة نفقات السفر والإقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر وتعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين.