المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا تطلب الموافقة على تأمين مأجور جديد للمحكمة الدرزية الدرجة الأولى في حاصبيا لأن المأجور الذي تشغله هذه المحكمة حاليا لم يعد يفي بحاجتها ويلبي متطلباتها بعد توسع أعمالها وزيادة عدد المراجعين والمتقاضين لديها. وبما أن مجلس الخدمة المدنية ـ إدارة الأبحاث والتوجيه، رأت أن حاجة المحكمة المعنية محقة لاستئجار مقر جديد لها ضمن بلدة حاصبيا مساحته /200/م.م. تقريبا بدلا من الشقة الذي تشغلها حاليا في الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم /503/ من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد محمد أسعد الحمرا مقابل بدل إيجار سنوي قدره /1.351.000/ل.ل.، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا بقراريه رقم 37 تاريخ 7/8/1974 (إخضاع انتقال الإدارات والمؤسسات العامة من مبنى إلى آخر إلى موافقة مسبقة لمجلس الوزراء) ورقم 60 تاريخ 9/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء) وذلك لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن والتوصية في حال الموافقة بالإعلان عن الحاجة لاستئجار مقر جديد وفقا للأصول وإيداع العروض الواردة إدارة الأبحاث والتوجيه. لذلك، فإن المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على طلب تأمين مأجور جديد للمحكمة المذهبية الدرزية ـ الدرجة الأولى في حاصبيا. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار مناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا الآنف الذكر.