All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 03/04/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على إجراء اتفاق بالتراضي لتلزيم التنظيفات في الإدارة المركزية للوزارة والمباني التابعة لها وفي قصور العدل والمحاكم المنفردة في المحافظات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2340-2341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 47 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة العدل الموافقة على إجراء اتفاق بالتراضي لتلزيم التنظيفات في الإدارة المركزية للوزارة والمباني التابعة لها وفي قصور العدل والمحاكم المنفردة في المحافظات. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 47 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء بموجب قراراه رقم 20 تاريخ 9/3/2006 أن وافق على إجراء عقد اتفاق بالتراضي لتلزيم التنظيفات في الإدارة المركزية للوزارة والمباني التابعة لها وفي قصور العدل والمحاكم المنفردة في كافة المحافظات، وذلك على أثر إجراء مناقصة لهذه الغاية تعدلت فيها كلفة الالتزام الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العدل لعام 2006 وبزيادة قدرها /514.232.000/ل.ل. وحيث إن الأسباب التي من أجلها تم إجراء اتفاق بالتراضي لا تزال قائمة وأن الاعتماد الملحوظ والذي يصرف على أساسه لم يتغير، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الاستمرار في إجراء اتفاق بالتراضي لتلزيم التنظيفات في الإدارة المركزية والمباني التابعة لها وفي قصور العدل والمحاكم المنفردة في كافة المحافظات وفقا للاعتماد الملحوظ في الموازنة مع الإشارة إلى أن أي اتفاق بالتراضي سيتم مع وزير العدل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المبين أعلاه.