All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 03/04/2007

مشاركة وزارة العدل في المؤتمر الـ (11) لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقرر عقده في إمارة الشارقة بين 8 و12/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2341-2342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 85 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة العدل في المؤتمر الـ (11) لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقررة عقده في إمارة الشارقة بين 8 و12/4/2007، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 85 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الـ (11) لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقرر عقده في إمارة الشارقة من 8 إلى 12/4/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر بوفد يتألف من رئيس هيئة التفتيش القضائي ـالقاضي محمد علي عويضة، والمفتشين العامين القضائيين د. أنطواني عيسى الخوري ومحمد سمير حاطوم، علما أن نفقات تذاكر السفر فقط هي على عاتق الدولة اللبنانية، وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى ما يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات تذاكر السفر لأصحاب العلاقة الذين يعدون تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.