All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 100 03/04/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على إجراء عقد مصالحة مع الملتزمين لتغطية نفقات شراء وتركيب الكاميرات والتجهيزات التي تم تركيبها وشراء وتركيب كافة التجهيزات المطلوبة أمام منازل المعنيين في المحكمة ذات الطابع الدولي وذلك بطريقة الاتفاق الرضائي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
100
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2342-2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 100 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 100 تاريخ 3/4/2007 على: 1 ـ الموافقة على اقتراحات وزارة العدل المتعلقة بإجراء عقد مصالحة مع الملتزمين، لتغطية نفقات شراء وتركيب الكاميرات والتجهيزات، التي تم تركيبها، وشراء وتركيب كافة التجهيزات المطلوبة أمام منازل المعنيين في المحكمة ذات الطابع الدولي، وذلك بطريقة الاتفاق الرضائي وذلك وفقا لمضمون كتابها رقم 1031/3 تاريخ 8/3/2007. 2 ـ الموافقة على نقل اعتماد بقيمة /600/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ النيابة العامة التمييزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. (لوزن النفقات السرية للنيابة العامة التمييزية والمحققين العدليين في قضايا الانفجارات التي حصلت منذ اغتيال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري ولغاية آخر انفجار في منطقة عين علق وغيرها من القضايا التي تستوجب نفقات سرية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 100 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل، ونظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وتخوفا من حصول أي اعتداء على الجسم القضائي، ترى أن الحاجة ماسة إلى اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الاحترازية. ونظرا للنقص الحاصل في عديد المجموعات الأمنية المولجة حماية قصور العدل في بيروت والمناطق، وعدم إمكانية تغطية جميع النقاط التي يتوجب مراقبتها بشكل كامل. وبما أن الظروف الراهنة اقتضت زيادة عبدي عناصر الحماية الأمنية لقصر العدل في بيروت ووزارة العدل ولعدد من منازل القضاة والمعنيين، الذين هم على علاقة مباشرة بوضع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، معززة بكاميرات مراقبة وتجهيزات سلكية ولاسلكية ومعدات فنية وتجهيزات مختلفة. وبما أنه سبق لمجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 13 تاريخ 5/9/2005، أن وافق على تخصيص اعتماد بقيمة توازي /315/ألف د.أ. لتأمين التجهيزات الخاصة لحماية وزارة العدل وقصر العدل في بيروت. وحيث إن الأوضاع الحالية لا تتحمل أي تأخير في تنفيذ تركيب هذه التجهيزات والمعدات. وبما أن وزارة العدل قد عمدت إلى تركيب هذه الكاميرات والتجهيزات، بسبب التطورات المذكورة، وبموازاة الأوضاع القائمة، ومن خلال الاعتمادات المتوفرة لديها. وبما أن الوزارة بحاجة أيضا إلى تركيب مجموعة أخرى من التجهيزات الفنية والتقنية (سلكية ولاسلكية...) أمام منازل المعنيين بالمحكمة ذات الطابع الدولي. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ إجراء عقد مصالحة مع الملتزمين لتغطية نفقات شراء وتركيب الكاميرات والتجهيزات التي تم تركيبها. 2 ـ تركيب كافة التجهيزات المطلوبة أمام منازل المعنيين في المحكمة ذات الطابع الدولي، الذي تتطلب حمايتهم اتخاذ كافة الإجراءات على أن يتم الشراء بموجب اتفاق بالتراضي. مع الإشارة إلى أن يمكن تغطية النفقات المترتبة جراء هذه الأعمال من خلال الاعتماد المدور بالقرار رقم 57/1 تاريخ 2/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على اقتراحات وزارة العدل الآنفة الذكر المتعلقة بإجراء عقد مصالحة مع الملتزمين، لتغطية نفقات شراء وتركيب الكاميرات والتجهيزات، التي تم تركيبها، وشراء وتركيب كافة التجهيزات المطلوبة أمام منازل المعنيين في المحكمة ذات الطابع الدولي، وذلك بطريقة الاتفاق الرضائي وذلك وفقا لمضمون كتابها رقم 1031/3 تاريخ 8/3/2007. 2 ـ الموافقة على نقل اعتماد بقيمة /600/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ النيابة العامة التمييزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. (لزوم النفقات السرية للنيابة العامة التمييزية والمحققين العدليين في قضايا الانفجارات التي حصلت منذ اغتيال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري ولغاية آخر انفجار في منطقة عين علق وغيرها من القضايا التي تستوجب نفقات سرية).