المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان تطلب منحها خمس سيارات إضافية على السيارات الخمس الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي وذلك بسبب تزايد أعمالها. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذا الطلب شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل. وبما أن السفارة اليمنية لا تمانع من رفع حصة السفارة اللبنانية في صنعاء إلى أي عدد من اللوحات التي ترغب بها. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة جمهورية اليمن خمس سيارات إضافية بالإعفاء الجمركي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المبين أعلاه.