All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 03/04/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على منح سفارة جمهورية اليمن في لبنان الإعفاء الجمركي عن خمس سيارات إضافية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2345-2346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقرار رقم 16 تاريخ 3/4/2007 على منح سفارة جمهورية اليمن في لبنان الإعفاء الجمركي عن خمس سيارات إضافية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 16 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان تطلب منحها خمس سيارات إضافية على السيارات الخمس الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي وذلك بسبب تزايد أعمالها. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذا الطلب شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل. وبما أن السفارة اليمنية لا تمانع من رفع حصة السفارة اللبنانية في صنعاء إلى أي عدد من اللوحات التي ترغب بها. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة جمهورية اليمن خمس سيارات إضافية بالإعفاء الجمركي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المبين أعلاه.