المادة 1
قرار المجلس: اطلع المجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن السيدة آمال فريجي أرملة السفير سهيل ملحم فريجي طلبت السماح لها بإخراج الأسلحة التالية من لبنان وشحنها إلى الولايات المتحدة الأميركية. ـ مسدس نوع walter 9mm رقم 21753A ـ وبندقية WINCHESTER Model-942222S-L-L-R رقم F618718 وذلك عملا بالمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 التي أخضعت استيراد وتصدير وإعادة تصدير الأسلحة والمعدات الحربية وجميع الفئات المذكورة في الفئات الأربع الأولى ـ لإجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافق مجلس الوزراء. وبما أن المسدس هو من الفئة الرابعة والبندقية من الفئة الأولى. وبما أن وزارة الدفاع الوطني وافقت على إخراج السلاحين المذكورين من لبنان لا سيما وأنه تمت الموافقة المسبقة على إدخالهما إلى الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى إخراج بندقيتي صيد نوع 3’ Magnum Browing 12GA Browing B-80 يعود لوزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إخراجهما من لبنان عملا بالمادة 24 من المرسوم الاشتراعي الآنف ذكره كونهما سلاحي صيد، وقد وافقت الوزارة المعنية على ذلك بناء على طلب السيدة فريجي. وبما أن الغاية من شحن هذه الأسلحة هو إرسالها إلى ابن السفير ملحم فريجي كإرث من والده. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخراج المسدس والبندقية المذكورين أعلاه من لبنان وشحنهما إلى الولايات المتحدة الأميركية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إخراج مسدس نوع walter 9mm رقم 21753A وبندقية WINCHESTER Model-942222S-L-L-R رقم F618718 من لبنان وشحنهما إلى الولايات المتحدة الأميركية.