المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية طرابلس تلقى دعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية المشتركة للمشاركة في «ملتقى تخطيط المدينة الإلكترونية» الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007. وأن المجلس البلدي المذكور كان قد اتخذ القرار رقم 112 تاريخ 22/2/2007 القاضي بتكليف العضو المهندس جلال عبس المشاركة في أعمال هذا الملتقى. وحيث إن هذا الملتقى يهدف إلى عرض ومناقشة التطور في علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآثاره على تطور مفاهيم نظريات تخطيط وتنظيم المدينة الإلكترونية، والنتائج المختلفة لهذا التطور. وبما أن بلدية طرابلس سوف تتحمل نفقات هذه المشاركة وثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس في «ملتقى تخطيط المدينة الإلكترونية» الذي عقد في دبي ما بين 25 و29/3/2007 وتكليف عضو المجلس البلدي المهندس جلال عبس حضوره علما أن نفقات هذه المشاركة هي على عاتق البلدية المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.