All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 18 03/04/2007

مشاركة بلدية طرابلس في «ملتقى تخطيط المدينة الإلكترونية» الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
18
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2348-2349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 425/8 تاريخ 5/3/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5101 تاريخ 7/3/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية طرابلس تلقى دعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية المشتركة للمشاركة في «ملتقى تخطيط المدينة الإلكترونية» الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007. وأن المجلس البلدي المذكور كان قد اتخذ القرار رقم 112 تاريخ 22/2/2007 القاضي بتكليف العضو المهندس جلال عبس المشاركة في أعمال هذا الملتقى. وحيث إن هذا الملتقى يهدف إلى عرض ومناقشة التطور في علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآثاره على تطور مفاهيم نظريات تخطيط وتنظيم المدينة الإلكترونية، والنتائج المختلفة لهذا التطور. وبما أن بلدية طرابلس سوف تتحمل نفقات هذه المشاركة وثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس في «ملتقى تخطيط المدينة الإلكترونية» الذي عقد في دبي ما بين 25 و29/3/2007 وتكليف عضو المجلس البلدي المهندس جلال عبس حضوره علما أن نفقات هذه المشاركة هي على عاتق البلدية المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.