All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 19 03/04/2007

مشاركة بعض البلديات في برنامج يندرج في إطار التطور الاقتصادي والسياحي المحليين وتدعيم القدرات المحلية، وذلك في بوردو ـ فرنسا بين 25/3/2007 و5/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
19
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2349-2351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 19 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على مشاركة بعض البلديات في برنامج يندرج في إطار التطور الاقتصادي والسياحي المحليين وتدعيم القدرات المحلية، وذلك في بوردو ـ فرنسا، بين 25/3/2007 و5/4/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 19 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بوردو وجهت دعوة عبر وزارة الخارجية والمغتربين لبعض الكوادر في المجالس البلدية اللبنانية، للمشاركة في برنامج يندرج في إطار التطور الاقتصادي والسياحي المحليين وتدعيم القدرات المحلية في هذين المجالين، وذلك في مدينة بوردو بين 25/3 و5/4/2007. بما أن البرنامج يتمحور حول عروض ومقابلات مع خبراء وتقنيين وزيارات ميدانية للإطلاع على النشاطات المتخذة من قبل بلدية بوردو في إطار تنمية المدينة حضريا واقتصاديا وسياحيا. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة للوزير بإعطاء موافقته على قرارات المجالس البلدية التي ترغب بالمشاركة في البرنامج المذكور على نفقتها وذلك دون عرض كل معاملة بصورة مستقلة على موافقة مجلس الوزراء، وعلى أن يصار إلى حصر تمثيل كل بلدية بمندوب واحد فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزير الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.