All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 03/04/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تصليح مصفحات الشايمت العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بطريقة الاتفاق الرضائي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2352-2353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 48 تاريخ 3/4/2007 على تصليح وتجديد مصفحات الشايمت العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لدى شركة I.C.M. طريقة الاتفاق الرضائي. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 48 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 17877 تاريخ 20/10/2006 قبلت الهبة المقدمة من الدولة الأميركية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والبالغة قيمتها /800.000/$ أي ما يوازي /1.206/مليار ل.ل. وذلك لتصليح وتجديد مصفحات الشايمت العائدة للمديرية المذكورة. وتضيف الوزارة بأن السفارة الأميركية في بيروت أوصت بإنجاز الأشغال المطلوبة لدى شركة I.C.M. وبما أن الضرورة ملحة لإنجاز عملية تصليح وتجديد المصفحات المذكورة بالسرعة الممكنة لاستخدامها في عمليات حفظ الأمن والنظام. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تنفيذ الأشغال المطلوبة لدى شركة I.C.M بطريقة الاتفاق الرضائي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصليح وتجديد مصفحات الشايمت العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لدى شركة I.C.M بطريقة الاتفاق الرضائي.