All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 49 03/04/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشاركة بلدية الغبيري في مؤتمر «المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي» في القاهرة بين 11 و15/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
49
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2353-2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 49 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 49 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشاركة بلدية الغبيري في مؤتمر «المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي» في القاهرة بين 11 و15/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 49 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية الغبيري تلقت دعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية لحضور مؤتمر «المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي» الذي عقد في القاهرة بين 11 و15/3/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة مشاركة بلدية الغبيري في هذا المؤتمر وتكليف كل من رئيس لجنة البيئة الدكتور محمد جمال أحمد حسون ورئيس اللجنة الاجتماعية حضوره، علما أن بلدية الغبيري ستتحمل نفقات هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد صاحبي العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.